+A
A-

قبل مضي 3 أشهر بعملك الجديد.. الإجازة المرضية “ممنوعة”

السؤال: أنا موظف حديث هل يمكنني الحصول على إجازة مرضية؟

- المحامي عبدالله السليمان: تعرف الإجازة المرضية بأنها إجازة مدفوعة الأجر من العمل يمكن للعمال استعمالها للبقاء في المنزل أو المستشفى؛ بسبب ظروفهم الصحية وحاجتهم للعلاج أو الراحة دون الخصم من رواتبهم، وهي بذلك تختلف عن الإجازة العادية أو الإجازة مدفوعة الأجر أو إجازة العمل لغرض الأمور الشخصية أو السفر أو الراحة، وذلك لأن الإجازة المرضية مخصصة للأغراض المتعلقة بالصحة.


ولقد كفل المشرع البحريني حق العامل بالإجازة المرضية وذلك بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012م، حيث نصت المادة 65 منه على أنه ((يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة: (15) يوماً مدفوعة الأجر، (20) يوماً بنصف أجر، (20) يوماً من دون أجر. فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون تحديد هذه المدة. ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد عن مئتين وأربعين يوماً)).


كما ونصت المادة 66 من قانون العمل على أنه ((للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية)).
وعلى ضوء ذلك، فإنه يشترط لاستحقاق العامل الإجازة المرضية شرطان: الأول: أن يكون العامل قد أمضى مدة ثلاثة أشهر متصلة في خدمة صاحب العمل، وبالتالي لا يستحق العامل إجازة مرضية إذا كانت مدة خدمة العامل المتصلة أقل من ثلاثة أشهر.


والشرط الثاني لاستحقاق الإجازة المرضية: هو أن يثبت مرض العامل بشهادة طبية، وذلك حتى يتم التحقق من وجود مرض حقيقي لدى العامل وليس تمارضاً أو ادعاءً كاذباً بالمرض، ويجب إثبات المرض بشهادة طبية صادر من أحد المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية أو من إحدى العيادات الخاصة المعتمدة من قبل صاحب العمل.  


أما عن مدة الإجازة المرضية، فقد حددها القانون بـ (55) يوماً في السنة الواحدة، وهي كالاتي: (15) يوماً بأجر كامل، فإذا انتهت واستمر مرض العامل، فإنه يجوز له أن يحصل على إجازة مرضية تصل إلى (20) يوماً بنصف الأجر، فإذا انتهت ولم يشف العامل، فإنه يستطيع الحصول على (20) يوماً أخرى، ولكن من دون أجر، فإذا استمر مرض العامل وكان قد استنفد كل رصيد إجازاته المرضية ومع ذلك مازال بحاجة للتغيب عن العمل والراحة، فإنه يجوز له أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية.


ويذكر أنه حماية للعامل من إنهاء خدماته بسبب المرض، فقد نص المشرع بالمادة 117 من قانون العمل على أنه ((لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية...)). وقد يحدث ألا يحتاج العامل لإجازة مرضية خلال السنة أو لا يستنفد جميع رصيد الاجازة المرضية لذلك أجاز له المشرع تجميع أيام الإجازة المرضية التي لم يستفد منها، ولكن بشرط ألا يزيد عدد الأيام المتجمعة بأجر كامل أو جزئي عن 240 يوماً.